السيد أحمد الموسوي الروضاتي
730
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه 205 * إذا استأجر الصحيح من يحج عنه تطوعا أجزأه 205 * إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين 205 * إذا استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات ولم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه 205 * إذا قدر على الحج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن غيره 205 * إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة جاز له أن يحج عن غيره 205 * في حكم من عليه فرض الحج فتطوع به 205 * الحج وجوبه على الفور دون التراخي 205 * أشهر الحج يصح أن يقع فيه الإحرام بالحج 206 * شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحج 206 * لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج 206 * من أحرم في غير أشهر الحج انعقد إحرامه بالعمرة 206 * جميع السنة وقت العمرة المبتولة ولا تكره في شيء منها 206 * يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام 206 * لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس إذا كان أحرم بالحج وحده بل كل واحد منهما له حكم نفسه 207 * إذا أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه 207 * إذا أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا 207 * لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج 207 * العمرة فريضة مثل الحج 207 * القارن مثل المفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج 207 * إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم 208 * المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج وأحرم خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف 208 * التمتع أفضل من القران والإفراد 208 * النبي صلّى اللّه عليه وآله حج قارنا 208 * دم التمتع نسك 208 * المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم 208 * المتمتع إذا أتى الميقات وأحرم منه وعمل بما لزمه من الدم برئت ذمته بلا خلاف 208 * إذا أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع بها 209